العدل السورية تصدر تعميما خاصا بآليات الترميم المتعلقة بالوثائق والمحررات المفقودة أصولها
حددت وزارة العدل السورية آليات ترميم سجلات بعض دوائر الكتّاب بالعدل في عدد من المحافظات والتي تعرّضت للحريق أو الفقدان أو التلف، وما تحتويه من أصول عقود أو وثائق أو وكالات تخص المواطنين، وذلك لحين صدور صك تشريعي خاص بهذا الشأن.
وفق تعميم الوزارة الموجه إلى رؤساء العدليات بالمحافظات لقبول طلب الإيداع أو الترميم أو التسجيل وفق هذه الآلية، يشترط وجود نسخة أصلية مصدّقة طبق الأصل عن المحرّر أو الوثيقة المفقودة أصلها لدى دائرة الكاتب بالعدل، وفي غير ذلك لا يُقبل الطلب، ويُكلَّف صاحبه بمراجعة القضاء المختص للمداعاة بشأن أيّ حقٍّ يدّعيه وفق الأصول المقرّرة لذلك قانوناً.
وحسب التعميم، أنه إذا كانت بحيازة أحد أطراف المحرّر أو الوثيقة نسخة أصلية مصدّقة أو صورة أولى مصدّقة طبق الأصل عنها، وكان مظهرها الخارجي لا يثير الشك في مطابقتها للأصل، فيمكن لحائزها طلب إيداعها وتسجيلها لدى دائرة الكاتب بالعدل المختص الذي سبق له توثيقها فيها.
ونصّ التعميم على أن يقوم الكاتب بالعدل، وعلى نفقة مقدّم الطلب، بتبليغ نسخة عن الطلب وصور الأوراق المرفقة به، ولا سيما المحرّر أو الوثيقة موضوع الطلب، إلى بقية أطراف المحرّر أو الوثيقة، ودعوتهم لإبداء موقفهم أو اعتراضهم خلال ثلاثين يوماً تلي تاريخ التبليغ.
كما وبيّن التعميم أنه في حال قبول الأطراف بالطلب أو بالمحرّر أو بالوثيقة موضوعه، أو عدم اعتراض أيٍّ منهم، يرفع الكاتب بالعدل الأمر والأوراق إلى القاضي البدائي الأول المختص بالإشراف قانوناً على أعمال الكتّاب بالعدل، لينظر في الطلب والأوراق كلها، ويتحقّق من صفات ذوي الشأن، وعدم وجود بطلان ظاهر في المحرّر أو الوثيقة موضوع الطلب، ويأمر بإجراء الخبرة اللازمة للتحقق من صحة توقيع الكاتب بالعدل وخاتمه الرسمي، وعلى ضوء ذلك يُبتّ إما بقبول طلب الإيداع أو التسجيل أو برفضه، وتُعاد الأوراق إلى دائرة الكاتب بالعدل المختص وفق قرار القاضي.
235
