قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين- النص الحرفي

قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين- النص الحرفي

Jun 15 2020

الجلسة الثانية في دورة الكونغرس رقم 114

لوقف قتل الشعب السوري بالجملة، وتشجيع التوصل لتسوية سلمية عبر التفاوض، ومحاسبة منتهكي حقوق الإنسان السوري على جرائمهم.

في مجلس النواب

12 يوليو 2016

تقدم مستر إنجيل (بالأصالة عن نفسه، ومستر رويس، وميس روس-ليتنين، ومستر دوتش، ومستر بوي نائب تكساس، ومستر كيلدي، ومستر ميسير، ومستر تيد ليو نائب كاليفورنيا، ومستر كينزينغر نائب إلينوي، وميسيز ماكموريس روجرز، ومستر بيير، ومستر إليسون، ومستر لوينثال) بمشروع القانون التالي، الذي أُحيل إلى لجنة الشؤون الخارجية إلى جانب لجنتي الشؤون القضائية والخدمات المالية، لفترة يحددها فيما بعد رئيس المجلس للنظر في كل حالة وفق البنود التي تقع ضمن صلاحيات اللجنة المعنية.

مشروع قانون

لوقف قتل الشعب السوري بالجملة، وتشجيع التوصل لتسوية سلمية عبر التفاوض، ومحاسبة منتهكي حقوق الإنسان السوري على جرائمهم.

المطلوب من مجلس الشيوخ ومجلس النواب في الكونغرس الاتحادي للولايات المتحدة الأميركية:

القسم الأول: العناوين القصيرة وجدول المحتويات

(أ) عنوان قصير: يمكن إطلاق اسم "قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين لعام 2016" على هذا القانون.

(ب) جدول المحتويات: فيما يلي جدول المحتويات لهذا القانون:

القسم الأول: العناوين القصيرة وجدول المحتويات

القسم الثاني: النتائج

القسم الثالث: رأي الكونغرس

القسم الرابع: بيان بالسياسة

العنوان الأول: الإجراءات الإضافية المتصلة بالطوارئ الوطنية والمتعلقة بسوريا

المادة 101: العقوبات المتعلقة بالبنك المركزي السوري والأجانب المنخرطين في تعاملات بعينها

المادة 102: المحظورات فيما يختص بنقل الأسلحة والمواد المتعلقة بها إلى سوريا

المادة 103: قاعدة تفسير النصوص

العنوان الثاني: تعديلات على قانون المحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا لعام 2012

المادة 201: فرض عقوبات على أشخاص بعينهم مسؤولين عن أو متواطئين بارتكاب انتهاكات ضد مواطنين سوريين أو أفراد من عائلاتهم.

المادة 202: فرض عقوبات على نقل سلع أو تقنيات إلى سوريا من المرجح أن تستخدم في ارتكاب انتهاكات ضد حقوق الإنسان

العنوان الثالث: التقارير والتنازلات بشأن أنشطة متعلقة بحقوق الإنسان في سوريا

المادة 301: تقرير حول رصد وتقييم برامج المساعدات الحالية في سوريا والموجهة للشعب السوري

المادة 302: قائمة حديثة بالأشخاص المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا..

المادة 303: تقييم التأثير المحتمل والاحتياجات اللازمة لإقامة مناطق آمنة أو مناطق حظر الطيران في سوريا.

المادة 304: تقديم الدعم للكيانات التي تنشط في جمع الأدلة للاستعانة بها في التحقيقات حول جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في سوريا منذ مارس 2011.

العنوان الرابع: تعليق العقوبات الخاصة بسوريا

المادة 401: تعليق العقوبات المتصلة بسوريا

المادة 402: تنازلات وإعفاءات

العنوان الخامس: السلطة التنظيمية وتاريخ انقضاء أجل القانون

المادة 501: السلطة التنظيمية
المادة 502: تاريخ انقضاء أجل القانون

القسم الثاني: النتائج

توصل الكونغرس إلى النتائج التالية:

(1) أصبح أكثر من 15 مليون سوري في عداد اللاجئين أو النازحين طوال السنوات الخمس الماضية.

(2) أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن ما يزيد على 60 ألف سوري، بمن فيهم أطفال، لقوا حتفهم في السجون السورية منذ العام 2012.

(3) في يوليو/تموز 2014، استمعت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب إلى شهادة مصور فوتوغرافي عسكري سوري سابق، الملقب بقيصر، كان قد فر من سوريا واستطاع تهريب آلاف الصور الفوتوغرافية لجثث أشخاص تعرضوا للتعذيب. ففي شهادته، قال قيصر "رأيت صورا مروعة لجثث أشخاص تعرضوا لكم هائل من التعذيب والجروح البليغة والاختناقات".

(4) ظل نظام الأسد يحول مرارا وتكرارا دون وصول المدنيين في المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها وذلك من أجل تلقي المساعدات الإنسانية في انتهاك لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

(5) لربما تعتمد عملية انتقال السلطة السورية وقيادتها المستقبلية على ما تقوم به الأمم المتحدة وشركاؤها حاليا من أجل إنقاذ حياة السوريين، ورفع المعاناة عنهم، ومساعدتهم في تحديد مستقبلهم.

القسم الثالث: رأي الكونغرس

يدرك الكونغرس أن:

(1) أفعال بشار الأسد الإجرامية ضد الشعب السوري تسببت في وفاة أكثر من 400 ألف مدني، وأدت إلى تدمير ما يزيد على 50% من البنى التحتية الحيوية لسوريا، وإجبار 14 مليونا ونيف على النزوح مما عجَّل بحدوث أسوأ أزمة إنسانية منذ أكثر من 60 سنة،

(2) الإجراءات الدولية حتى يومنا هذا لم تكن كافية لحماية السكان الضعفاء من التعرض لهجمات من القوات النظامية وغير النظامية، بما فيها قوات حزب الله، برا وجوا بالبراميل المتفجرة، والأسلحة الكيميائية، وحملات التجويع الجماعي، وتعذيب وإعدام المعارضين السياسيين بأعداد كبيرة، وهجمات القناصة على النساء الحوامل، والاستهداف المتعمد للمرافق الصحية، والمدارس، والمناطق السكنية، وأماكن التجمعات البشرية بما في ذلك الأسواق.

(3) تمسك الأسد المستمر بالزعامة وأفعاله في سوريا يعد بمثابة عامل جذب للفكر المتطرف لتنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة والتنظيمات الإرهابية الأخرى.

القسم الرابع: بيان بالسياسة

تقوم سياسة الولايات المتحدة على ضرورة استغلال كل الطرق الدبلوماسية والاقتصادية الجبرية لإرغام حكومة بشار الأسد على وقف القتل بالجملة للشعب السوري فورا، والعمل بفعالية لنقل السلطة إلى حكومة ديمقراطية في سوريا تعيش في سلام وأمن مع جاراتها.

العنوان الأول: الإجراءات الإضافية المتصلة بالطوارئ الوطنية والمتعلقة بسوريا

المادة (101): العقوبات المتعلقة بالبنك المركزي السوري والأجانب المنخرطين في تعاملات بعينها.

(أ) لتطبيق إجراءات محددة على البنك المركزي السوري، باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة 402، سيتخذ الرئيس الإجراءات الواردة بالمادة 5318 أ (ب) (5) من العنوان رقم 31 من قانون الولايات المتحدة.

(ب) منع نقل أموال الأجانب المنخرطين في تعاملات معينة.

(1) عموما: يحق للرئيس فرض العقوبات الوارد ذكرها في الفقرة (ج) في موعد لا يتعدى 30 يوما من تاريخ إقرار هذا القانون وذلك إذا انخرط متعمدا في أي نشاط وردت الإشارة إليه في الفقرة (2).

(2) بيان بالأنشطة: يعتبر الأجنبي منخرطا في أي نشاط من الأنشطة المذكورة في هذه الفقرة إذا ما قام بالآتي:

(أ) إذا قدم متعمدا دعما ماليا أو ماديا أو تقنيا كبيرا، بما في ذلك الانخراط في أو تسهيل معاملة أو معاملات أو خدمات مالية مهمة إلى:

(*) الحكومة السورية (ومن بينها المرافق الحكومية الناشطة في الأعمال التجارية)، البنك المركزي السوري، ويشمل ذلك أجهزة الاستخبارات والأمن السورية أو قواتها المسلحة، أو أيا من وكلائها أو مؤسساتها الفرعية، أو

(**) يكون الأجنبي عرضة للعقوبات المالية بموجب الآتي:

(1) قانون السلطات الاقتصادية للطوارئ الدولية (رقم 50 يو أس سي 1701) الخاص بسوريا أو أي نص قانوني آخر يفرض عقوبات تتعلق بسوريا، أو

(2) أي قرار يتبناه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يقضي بفرض عقوبات فيما يتعلق بسوريا

(ب) تعمد:

(*) بيع أو تزويد سلع وخدمات وتكنولوجيا ومعلومات هامة، أو تقديم دعم قد يفيد مباشرة وبشكل أساسي في تسهيل صون أو زيادة الإنتاج المحلي السوري من الغاز الطبيعي، أو المنتجات البتروكيميائية أو النفط أو المنتجات النفطية ذات المنشأ السوري،

(**) البيع إلى سوريا أو تزويدها بنفط خام أو مكثفات، أو منتجات نفطية مكررة، أو غاز طبيعي مسال، أو منتجات بتروكيميائية بقيمة سوقية تبلغ 500 ألف دولار أو يزيد، أو تلك التي تصل قيمتها السوقية الإجمالية مليوني دولار أو يزيد خلال 12 شهرا،

(***) بيع أو تزويد طائرات مدنية أو قطع غيار أو سلع أو خدمات أو تكنولوجيا أساسية ذات صلة بتشغيل الطائرات أو شركات الخطوط الجوية لأي شخص أجنبي يعمل في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية، أو

بيع أو تزويد سلع أو خدمات أو تكنولوجيا أساسية لشخص أجنبي يعمل في مجال الشحن (IV)

البحري (بما في ذلك الموانئ ومناطق التجارة الحرة)، أو النقل، أو قطاعات الاتصالات السلكية واللاسلكية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية،

(ج) تعمد الانخراط في غسل الأموال للقيام بنشاط من قبيل المنصوص عليه في الفقرة (أ) أو (ب)،

(د) تعمد التسهيل لأي أجنبي للاشتغال في نشاط منصوص عليه في الفقرة (أ) أو (ب)،

(ه) تعمد قروض أو اعتمادات -بما في ذلك ائتمان صادرات- أو تمويل نشاط ورد ذكره في الفقرة (أ) أو (ب)، و

(و) قيام شخص أجنبي بأنشطة كما نصت عليه الفقرات من (أ) إلى (د) سواء بالتملك أو الإدارة.

(ج) عقوبات ضد شخص أجنبي: العقوبات التي يجوز فرضها على الأجنبي المذكور في الفقرة (ب) هي على النحو التالي:

(1) عموما: يجوز للرئيس ممارسة كافة الصلاحيات الممنوحة بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية للطوارئ الدولية (رقم 50 يو أس سي 1701) -فيما عدا مقتضيات المادة 202 من القانون المذكور- إلى الحد اللازم لتجميد ومنع كل التعاملات في كافة الأموال والمصالح الخاصة بالشخص الأجنبي إذا كانت تلك الأموال والمصالح داخل الولايات المتحدة، أو تقع ضمن الولايات المتحدة، أو ضمن حيازة أو إدارة شخص من الولايات المتحدة.

(2) الأجانب غير المؤهلين للتأشيرات أو الدخول أو العفو المشروط:

(أ) التأشيرات أو الدخول أو العفو المشروط: الأجنبي الذي تنطبق عليه أي من المعايير الواردة بالفقرة (أ) ويكون وزير الخارجية أو وزير الأمن الوطني (أو من ينوب عن أي من الوزيرين) على معرفة به أو يعتقد أنه على معرفة به، وهو:

(*) الممنوع من دخول الولايات المتحدة،

(**) لا تتوفر فيه شروط التأشيرة أو أي وثيقة تسمح له بدخول الولايات المتحدة، و

(***) أو ذلك الذي لا يسمح له بدخول الولايات المتحدة أو الحصول على عفو مشروط منها أو التمتع بأي منفعة بموجب قانون الهجرة والجنسية (رقم 8 يو أس سي 1101).

(ب) التأشيرات الملغاة:

(*) عموما: يحق للقنصل المعني أو وزير الخارجية أو وزير الأمن الوطني (أو من ينوب عن أي من الوزيرين) إلغاء أي تأشيرة أو سمة دخول أخرى صادرة لأجنبي تنطبق عليه أي من المعايير الواردة بالفقرة (أ) بغض النظر عن تاريخ صدورها.

(**) سريان الإلغاء:

(1) يسرى الإلغاء الوارد بالبند (!) على الفور، و

(2) تعتبر لاغية تلقائيا أي تأشيرة سارية أو سمة دخول أخرى بحوزة الأجنبي.

(3) استثناء يقتضيه الالتزام باتفاقية مقر الأمم المتحدة، لا يجوز تطبيق العقوبات المنصوص عليها بالفقرة (2) على أجنبي إذا كان السماح له بالدخول إلى الولايات المتحدة ضروريا بما يتيح للولايات المتحدة الامتثال للاتفاقية المتعلقة بمقر الأمم المتحدة والتي وُقعت في قرية ليك ساكسيس في 26 يونيو/حزيران 1947 ودخلت حيز التنفيذ في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 1937 بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة، أو أي التزامات أخرى قابلة للتطبيق.

(4) الجزاءات – تُطبق الجزاءات الواردة بالفقرتين (ب) و (ج) من المادة 206 من قانون الصلاحيات الاقتصادية للطوارئ الدولية على أي شخص يتعمد انتهاك أو القيام بمحاولات لانتهاك، أو يتآمر لانتهاك أو يتسبب بانتهاك اللوائح الصادرة بموجب المادة 501 (أ) لتنفيذ ما ورد بالفقرة (1) من هذا البند إلى حد مماثل للجزاءات التي تسري على شخص يتعمد ارتكاب عمل غير قانوني نصت عليه المادة 206 (أ) من هذا القانون.

(د) تعريفات في هذا القسم:

(1) مسموح، أجنبي. "مسموح" و "أجنبي" مصطلحان لهما مدلولات المصطلحات الوارد ذكرها بالمادة 101 من قانون الهجرة والجنسية (رقم 8 يو أس سي 1101).

(2) دعم مالي أو مادي أو تكنولوجي. مصطلح " دعم مالي أو مادي أو تكنولوجي" له نفس مدلول المصطلح الوارد ذكره بالمادة 542.304 تحت العنوان رقم 31 من مدونة اللوائح الاتحادية.

(3) الحكومة السورية. "مصطلح الحكومة السورية" له نفس مدلول المصطلح المذكور بالمادة 542.305 تحت العنوان رقم 31 من مدونة اللوائح الاتحادية.

(4) تعمد. مصطلح "متعمدا" له نفس مدلول المصطلح بالمادة 566.312 تحت العنوان رقم 31 من مدونة اللوائح الاتحادية.

(5) غسل الأموال. مصطلح "غسل الأموال" يعني الانتقال غير المشروع للنقود أو العائدات المكافئة للنقد، إلى داخل أو خارج دولة ما أو عبرها، أو عبر إحدى المؤسسات المالية.

(6) النفط أو المنتجات النفطية ذات المنشأ السوري. مصطلح "النفط أو المنتجات النفطية ذات المنشأ السوري" له نفس مدلول المصطلح بالمادة 542.314 تحت العنوان رقم 31 من مدونة اللوائح الاتحادية.

(7) معاملة أو معاملات أو خدمات مالية ضخمة. تعتبر المعاملة أو المعاملات أو الخدمات المالية مهمة في سياق الأغراض الواردة بهذه المادة وطبقا للمادة 566.404 تحت العنوان رقم 31 من مدونة اللوائح الاتحادية.

(8) سوريا. مصطلح "سوريا" له نفس مدلول المصطلح المشار إليه في المادة 542.316 تحت العنوان رقم 31 من مدونة اللوائح الاتحادية.

القسم (102) المحظورات فيما يختص بنقل الأسلحة والمواد المتعلقة بها إلى سوريا

(أ) العقوبات:

(1) عموما: للرئيس أن يفرض على أي شخص أجنبي العقوبات المنصوص عليها بالفقرة (ب) إذا رأى أن هذا الشخص تعمد -في أو بعد تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ- تصدير، أو نقل، أو تقديم دعم مالي أو مادي أو تكنولوجي كبير إلى سوريا من شأنه أن يساهم بشكل أساسي في قدرة الحكومة السورية على:

(أ) امتلاك أو تطوير أسلحة كيميائية أو بيولوجية أو نووية أو أي تكنولوجيات أخرى،

(ب) امتلاك أو تطوير قدرات باليستية أو صواريخ موجهة (كروز)،

(ج) امتلاك أو تطوير أسلحة تقليدية متطورة بأعداد وأنواع تقوض الاستقرار،
(د) امتلاك لوازم دفاعية، أو خدمات دفاعية، أو معلومات دفاعية (وهي مصطلحات جرى تعريفها في قانون الرقابة على صادرات الأسلحة رقم 22 يو أس سي 2751)، أو

(ه) امتلاك مواد حددها الرئيس في قائمة أعتدة الولايات المتحدة الحربية المنصوص عليها في المادة 38 (أ) (1) من قانون الرقابة على صادرات الأسلحة (رقم 22 يو أس سي 2778 (أ) (1)).

(2) إمكانية التطبيق على أجانب آخرين. تسري العقوبات الواردة بالفقرة (ب) على أي شخص أجنبي:

(أ) خَلَف شخصا أجنبيا وردت الإشارة إليه في الفقرة (1)، أو

(ب) امتلك أو أدار تلك القدرات الواردة بالفقرة (1).

(ج) عقوبات ضد شخص أجنبي. العقوبات المقرر فرضها على أي شخص أجنبي حسبما ورد بيانه بالفقرة (أ) هي على النحو التالي:

(1) عموما: للرئيس أن يمارس كافة الصلاحيات الممنوحة له بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية للطوارئ الدولية (رقم 50 يو أس سي 1701) -فيما عدا المقتضيات التي نصت عليها المادة 202 من القانون المذكور- إلى الحد اللازم لتجميد وحظر كافة المعاملات الخاصة بالأموال والمصالح المملوكة للشخص الأجنبي إذا كانت تلك الأموال والمصالح داخل الولايات المتحدة، أو تقع ضمن الولايات المتحدة، أو ضمن حيازة أو إدارة شخص من الولايات المتحدة.

(2) الأجانب غير المؤهلين للتأشيرات أو الدخول أو العفو المشروط –

(أ) (أ) التأشيرات أو الدخول أو العفو المشروط: الأجنبي الذي تنطبق عليه أي من المعايير الواردة بالفقرة (أ) ويكون وزير الخارجية أو وزير الأمن الوطني (أو من ينوب عن أي من الوزيرين) على معرفة به أو يعتقد أنه على معرفة به، وهو:

(*) الممنوع من دخول الولايات المتحدة،

(**) لا تتوفر فيه شروط التأشيرة أو أي وثيقة تسمح له بدخول الولايات المتحدة، و

(***) أو ذلك الذي لا يسمح له بدخول الولايات المتحدة أو الحصول على عفو مشروط منها أو التمتع بأي منفعة بموجب قانون الهجرة والجنسية (رقم 8 يو أس سي 1101).

(ب) التأشيرات الملغاة:

(*) عموما: يحق للقنصل المعني أو وزير الخارجية أو وزير الأمن الوطني (أو من ينوب عن أي من الوزيرين) إلغاء أي تأشيرة أو سمة دخول أخرى صادرة لأجنبي تنطبق عليه أي من المعايير الواردة بالفقرة (أ) بغض النظر عن تاريخ صدورها.

(**) سريان الإلغاء:

(1) يسرى الإلغاء الوارد بالبند (!) على الفور، و

(11) تعتبر لاغية تلقائيا أي تأشيرة سارية أو سمة دخول أخرى بحوزة الأجنبي.

(3) استثناء يقتضيه الالتزام باتفاقية مقر الأمم المتحدة، لا يجوز تطبيق العقوبات المنصوص عليها بالفقرة (2) على أجنبي إذا كان السماح له بالدخول إلى الولايات المتحدة ضروريا بما يتيح للولايات المتحدة الامتثال للاتفاقية المتعلقة بمقر الأمم المتحدة والتي وُقعت في قرية ليك ساكسيس في 26 يونيو/حزيران 1947 ودخلت حيز التنفيذ في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 1937 بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة، أو أي التزامات أخرى قابلة للتطبيق.

(4) الجزاءات – أي شخص ينتهك، أو يحاول انتهاك، أو يتآمر لانتهاك أو يتسبب بانتهاك أي من اللوائح، أو الترخيص، أو الأمر الصادر لتنفيذ ما جاء بهذه المادة سيكون عرضة للجزاءات الوارد ذكرها بالفقرتين (أ) و ([) من المادة 206 لقانون الصلاحيات الاقتصادية للطوارئ الدولية (رقم 50 يو أس سي 1705) إلى حد مماثل لتلك التي تسري على شخص يتعمد ارتكاب عمل غير قانوني نصت عليه الفقرة (أ) من هذه المادة.

(د) تعريفات – في هذا القسم:

(1) مسموح، أجنبي. "مسموح" و "أجنبي" مصطلحان لهما مدلولات المصطلحات الوارد ذكرها بالمادة 101 من قانون الهجرة والجنسية (رقم 8 يو أس سي 1101).

(2) دعم مالي أو مادي أو تكنولوجي. مصطلح " دعم مالي أو مادي أو تكنولوجي" له نفس مدلول المصطلح الوارد ذكره بالمادة 542.304 تحت العنوان رقم 31 من مدونة اللوائح الاتحادية.

(3) الشخص الأجنبي. مصطلح "الشخص الأجنبي" يُراد به نفس المصطلح الوارد ذكره في المادة 594.304 تحت العنوان رقم 31 من مدونة اللوائح الاتحادية.

(4) تعمد. مصطلح "متعمدا" له نفس مدلول المصطلح بالمادة 566.312 تحت العنوان رقم 31 من مدونة اللوائح الاتحادية.

(5) سوريا. مصطلح "سوريا" له نفس مدلول المصطلح المشار إليه في المادة 542.316 تحت العنوان رقم 31 من مدونة اللوائح الاتحادية.

(6) شخص من مواطني الولايات المتحدة. مصطلح "شخص من الولايات المتحدة" له نفس مدلول المصطلح بالمادة 542.319 تحت العنوان رقم 31 من مدونة اللوائح الاتحادية.

المادة (103) قاعدة تفسير النصوص:

العقوبات المراد إنفاذها تحت هذا العنوان هي تلك التي تُفرض إلى جانب عقوبات مماثلة أو متصلة بها بموجب أي بند آخر من القانون.

العنوان الثاني: تعديلات على قانون المحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا لعام 2012

المادة 201: فرض عقوبات لأسباب محددة على أشخاص مسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان أو مشاركين في ارتكابها ضد مواطنين سوريين أو أفراد من عائلاتهم.

(أ) عموما – تُعدل الفقرة (أ) من المادة 702 من قانون المحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا لعام 2012 (رقم 22 يو إس سي 8791) لتقرأ على النحو التالي:

(ب) العقوبات المقررة –

(1) عموما، يحق للرئيس ممارسة كل الصلاحيات الممنوحة له بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية للطوارئ الدولية (رقم يو إس سي 1701) -باستثناء ما ورد في القانون الآنف الذكر من مقتضيات- إلى الحد الذي يراه ضروريا لتجميد ومنع كافة التعاملات في الأموال والمصالح التي بحوزة شخص مدرج بالقائمة المشار إليها بالفقرة (ب)، إذا كانت تلك الأموال والمصالح في الولايات المتحدة أو تقع ضمن الولايات المتحدة، أو في حيازة أو إدارة شخص من الولايات المتحدة.

(2) الأجانب غير المؤهلين للتأشيرات أو الدخول أو العفو المشروط –

(أ) التأشيرات أو الدخول أو العفو المشروط: الأجنبي الذي تنطبق عليه أي من المعايير الواردة بالفقرة (أ) ويكون وزير الخارجية أو وزير الأمن الوطني (أو من ينوب عن أي من الوزيرين) على معرفة به أو يعتقد أنه على معرفة به، هو –

(*) الممنوع من دخول الولايات المتحدة،

(**) من لا تتوفر فيه شروط التأشيرة أو أي وثيقة تسمح له بدخول الولايات المتحدة، و

(***) أو ذلك الذي لا يسمح له بدخول الولايات المتحدة أو الحصول على عفو مشروط منها أو التمتع بأي منفعة بموجب قانون الهجرة والجنسية (رقم 8 يو إس سي 1101).

(ب) التأشيرات الملغاة –

(*) عموماً: يحق للقنصل المعني أو وزير الخارجية أو وزير الأمن الوطني (أو من ينوب عن أي من الوزيرين) إلغاء أي تأشيرة أو سمة دخول أخرى صادرة لأجنبي تنطبق عليه أي من المعايير الواردة بالفقرة (ب) بغض النظر عن تاريخ صدورها.

(**) سريان الإلغاء –

(#) يسرى الإلغاء الوارد بالبند (*) على الفور، و

(##) تعتبر لاغية تلقائيا أي تأشيرة سارية أو سمة دخول أخرى بحوزة الأجنبي.

(3) الجزاءات -أي شخص يتعمد انتهاك أو القيام بمحاولات لانتهاك، أو يتآمر لانتهاك أو يتسبب بانتهاك بنود هذه المادة أو أي من اللوائح أو التراخيص أو الأوامر الصادرة تنفيذا لما ورد بهذه المادة سيكون عرضة للجزاءات الواردة بالفقرتين (ب) و (ج) من المادة 206 من قانون الصلاحيات الاقتصادية للطوارئ الدولية (رقم 50 يو إس سي 1705) تماما كما الشخص الذي يرتكب عملا غير قانوني نصت عليه الفقرة (أ) في تلك المادة من هذا القانون.

(4) السلطة التنظيمية – يصدر الرئيس، خلال فترة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ سريان هذا القانون، لائحة تنظيمية، كل ما كان ذلك ضروريا، لتنفيذ ما هو منصوص عليه في هذه المادة.

(5) استثناء يقتضيه الالتزام باتفاقية مقر الأمم المتحدة — لا يجوز تطبيق العقوبات المنصوص عليها بالفقرة (2) على أجنبي إذا كان السماح له بالدخول إلى الولايات المتحدة ضروريا بما يتيح للولايات المتحدة الامتثال للاتفاقية المتعلقة بمقر الأمم المتحدة والتي وُقعت في قرية ليك ساكسيس في 26 يونيو/حزيران 1947 ودخلت حيز التنفيذ في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 1947 بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة، أو أي التزامات أخرى قابلة للتطبيق.

قاعدة تفسير النصوص – لا يجوز تفسير ما ورد في هذه المادة على أنه يقيد سلطة الرئيس في فرض عقوبات جديدة إلحاقا لما نص عليه قانون الصلاحيات الاقتصادية للطوارئ الدولية (رقم 50 يو إس سي 1701) أو الأوامر التنفيذية أو اللوائح أو أي بنود أخرى في هذا القانون ذات صلة.

(ج) انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة الموضحة – تم تعديل المادة 702 من قانون المحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا لعام 2012 (رقم 22 يو إس سي 8791) بإضافة التالي في نهايته:

(د) انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة- يشمل مصطلح "انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة" الوارد بالفقرة (أ):

(1) استهداف البنية التحتية المدنية المتعمد بما في ذلك المدارس والمستشفيات والأسواق، و

(2) إعاقة الوصول الفوري والآمن لجميع العاملين في أنشطة الإغاثة الإنسانية حتى أولئك الذين يعبرون منهم خطوط النار والحدود.

(ج) تاريخ النفاذ – تدخل التعديلات الواردة بالفقرتين (أ) و (ب) حيز التنفيذ من تاريخ إقرار هذا القانون، ويجري تطبيقه عقب ذلك التاريخ وذلك فيما يتعلق بالعقوبات المنصوص عليها بموجب الفقرة (أ) من المادة 702 من قانون المحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا لعام 2012.
لمادة 202: فرض عقوبات على نقل البضائع أو التكنولوجيا إلى سوريا التي تستخدم على الأرجح في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

تُعدل الفقرات (أ) و (2) و (ج) من المادة 703 من قانون المحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا لعام 2012 (رقم 22 يو إس سي 8792) لتقرأ:

(1) في الفقرة (*) بحذف "أو" في النهاية؛

(2) في الفقرة (**) بحذف علامة الوقف (.) في النهاية أو إدراج الشولة المنقوطة (؛)،
(3) إضافة الآتي في النهاية:

(***) أي صنف يحدده الرئيس ضمن قائمة ذخائر الولايات المتحدة وفقا للفقرة (أ) (1) من المادة 38 من قانون الرقابة على صادرات الأسلحة (رقم 22 يو إس سي2778)؛ أو

(****) بضائع وتكنولوجيات أخرى يحددها الرئيس والتي قد تستخدمها الحكومة السورية لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ضد الشعب السوري.

المادة 203: فرض عقوبات على الأشخاص الذين يعيقون وصول المساعدات الإنسانية.

يُعدل قانون المحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا لعام 2012 (رقم 22 يو إس سي 8791) ليقرأ:

(1) إعادة تسمية المادتين 705 و706 بنفس عنواني المادتين 706 و707 على التوالي؛

(2) بإدراج الآتي بعد المادة 704:

المادة 705: فرض عقوبات على الأشخاص الذين يعيقون وصول المساعدات الإنسانية.
(أ) عموما – يحق للرئيس فرض العقوبات المبينة بالفقرة (ج) من المادة 702 فيما يتعلق بأي شخص مدرج في القائمة المذكورة بالفقرة (ب).

قائمة بالأشخاص الذين يعيقون وصول المساعدات الإنسانية. –

(1) عموما. — يُحيل الرئيس، في موعد لا يتجاوز 120 يوما من تاريخ إقرار قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين لعام 2016، إلى لجان الكونغرس المختصة قائمة بالأشخاص الذين يرى الرئيس أنهم انخرطوا في أعمال تعيق الوصول الفوري والآمن للأمم المتحدة، ووكالاتها المتخصصة وشركائها في التنفيذ، والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، وجميع العاملين الآخرين في أنشطة الإغاثة الإنسانية في سوريا، بما فيها تلك التي تعبر خطوط النار والحدود.

(2) تحديث القائمة. – يُحيل الرئيس إلى لجان الكونغرس المختص قائمة محدثة بالأشخاص كما وردت بالفقرة (1) أعلاه:

(أ) في موعد لا يتعدى 300 يوم من تاريخ إقرار قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين لعام 2016 وكل 180 يوما بعد ذلك؛

(ب) كلما وردت معلومات جديدة.

(3) شكل التقرير والنشر للعامة: –

(أ) الشكل: تُحال القائمة المذكورة بالفقرة (1) من دون تصنيف لكن قد يتضمن ملحقا مصنفا.

(ب) النشر للعامة: يُتاح الجزء غير المصنف من القائمة الواردة بالفقرة (1) للجمهور وتُنشر على المواقع الإلكترونية لوزارتي الخزانة والخارجية؛

(3) في المادة 706 (بعد إعادة تسميتها)، تُحذف عبارة "أو 704" وتُدرج محلها عبارة "704 أو 705"

" (1) الاستهداف المتعمد للبنية التحتية المدنية وتشمل المدارس والمستشفيات والأسواق،

" (2) إعاقة الوصول الآمن والفوري لجميع العاملين المنخرطين في أنشطة الإغاثة الإنسانية، بما في ذلك عبر خطوط الصراع والحدود".

(ج) تاريخ السريان. ــــــــــــــ تسري التعديلات التي تُتخذ بموجب القسمين الفرعيين (أ) و (ب) من تاريخ إعمال هذا القانون وستُطبق في ما يتصل بفرض العقوبات بموجب القسم 702 (أ) من قانون محاسبة حقوق الإنسان في سوريا لعام 2012.

القسم 202. فرض العقوبات فيما يتعلق بنقل السلع أو التقنيات إلى سوريا والتي من الممكن استخدامها لانتهاك حقوق الإنسان.

تم تعديل القسم 703 (ب) (2) (ج) من قانون محاسبة حقوق الإنسان في سوريا لعام 2012 (22 يو أس سي 8792 (2) (ج) ــــــــ

(1) في البند (i) بإبراز (أو) في النهاية؛

(2) في البند (ii) بإبراز النقطة في النهاية وإدخال نقطة وفاصلة؛

(3) بإضافة التالي في النهاية:

""(iii) أي مادة يحددها الرئيس لأغراض القائمة الأميركية للذخيرة والعتاد بموجب القسم 38 (أ) (6) من قانون تنظيم تصدير الأسلحة (22 يو أس سي 2778 (أ) (1))؛ أو
" (iv) سلع أو تقنيات أخرى يحددها الرئيس يمكن استخدامها بواسطة الحكومة السورية لارتكاب أعمال تنتهك حقوق الإنسان ضد الشعب السوري".

القسم 203. فرض عقوبات متعلقة بأشخاص يتسببون في إعاقة وصول المساعدات الإنسانية.

تم تعديل قانون المحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا لعام 2012 (22 يو أس سي 8791 وما يليها) ــــــــ

(1) بإعادة تحديد القسمين 705 و706 مثل القسمين 706 و707، على التوالي؛

(2) بإدخال التالي بعد القسم 704:

"القسم 705. فرض عقوبات تتعلق بأشخاص يتسببون في إعاقة الحصول على المعونات الإنسانية.

"(أ) عموما. ــــــــ يفرض الرئيس عقوبات موصوفة في القسم 702 (ج) بحق أي شخص موجود اسمه بالقائمة المطلوبة بالقسم الفرعي (ب).

"(ب) قائمة الأشخاص الذين يتسببون في إعاقة وصول المعونات الإنسانية. ــــــــ

"(1) عموما. ــــــ يسلم الرئيس للجان الكونغرس المناسبة في فترة لا تتجاوز 120 يوما من تاريخ سريان قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين لعام 2016، قائمة بأسماء الأشخاص الذين يحدد الرئيس أنهم شاركوا في إعاقة الوصول الفوري والآمن للأمم المتحدة، وكالاتها المتخصصة، والشركاء المنفذين، والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية غير الحكومية، وجميع المشاركين الآخرين في أنشطة الإغاثة الإنسانية في سوريا بما في ذلك عبر خطوط الصراع والحدود.

"(2) تحديث القائمة. ــــ يسلم الرئيس للجان الكونغرس المناسبة قائمة محدثة بموجب الفقرة (1) ـــــــ

"(أ) خلال فترة لا تتجاوز 300 يوم من تاريخ سريان قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين لعام 2016 وكل 180 يوما بعد ذلك؛ و

"(ب) كلما توفرت معلومات جديدة.

"(3) شكل التقرير؛ نشره للجمهور. ـــــــــــــ

"(أ) الشكل. ــــــــــ تُسلم القائمة المطلوبة بموجب الفقرة (1) بشكل غير مصنف لكن من الممكن أن تشتمل على ملحق مصنف.

"(ب) نشره للجمهور. ـــــــ يُتاح الجزء غير المصنف من القائمة المطلوبة بموجب الفقرة (1) للجمهور وينشر على المواقع الإلكترونية لوزارة الخزانة ووزارة الخارجية."؛ و
"(3) في القسم 706 (كما يُعاد تحديد)، بإبراز "أو 704" وإدخال "704، أو 705".

العنوان الثالث- التقارير والتنازلات حول الأنشطة الإنسانية المتعلقة بسوريا

القسم 301 تقرير حول مراقبة وتقويم برامج المساعدات المستمرة في سوريا وللشعب السوري.

(أ) عموما. يسلم وزير الخارجية ومدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية للجان الكونغرس المناسبة، وفي فترة لا تتجاوز 180 يوما من تاريخ سريان هذا القانون، تقريرا حول مراقبة وتقويم برامج المساعدات المستمرة في سوريا وللشعب السوري.

(أ) (ب) ما يتضمنه التقرير. التقرير المطلوب بموجب القسم الفرعي (أ) يتضمن:

(1) خطط مراقبة وتقويم للمشروع، متضمنة أهدافا قابلة للقياس ومعايير للأداء للمساعدات التي تعبر الحدود السورية، و

(2) التحديات الرئيسية لبرامج المراقبة والتقويم في سوريا.

القسم 302. قائمة محدثة بأسماء الأشخاص المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.

(أ) عموما. يسلم الرئيس للجان الكونغرس المناسبة، في فترة لا تتجاوز 120 يوما من سريان هذا القانون، قائمة محدثة بأسماء الأشخاص المطلوبين بموجب القسم 702 من قانون محاسبة حقوق الانسان في سوريا لعام 2012 (22 كونغرس الولايات المتحدة رقم 8791).

(ب) شكل التقرير؛ إتاحته للجمهور. تُسلم القائمة المطلوبة بموجب القسم الفرعي (1) دون تصنيف، لكن يجوز أن تشمل ملحقا مصنفا إذا كان ذلك ضروريا.

(3) إتاحته للجمهور. يُتاح الجزء غير المصنف من التقرير المطلوب بموجب الفقرة (1) للجمهور ويُنشر على المواقع الإلكترونية لوزارة الخزانة ووزارة الخارجية.

القسم 303. تقييم الفعالية المحتملة والمتطلبات لإقامة مناطق آمنة أو مناطق حظر طيران في سوريا.

(أ) يسلم الرئيس للجان الكونغرس المناسبة، في فترة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ سريان هذا القانون تقريرا:

(1) يقيّم الفعالية المحتملة، المخاطر، والمتطلبات العملياتية لإقامة منطقة حظر طيران والحفاظ عليها على جزء من سوريا أو بكل سوريا، ويشمل:

(أ) المتطلبات العملياتية والقانونية للقوات الجوية للولايات المتحدة والتحالف لإقامة منطقة حظر طيران في سوريا؛

(ب) تأثير منطقة حظر الطيران في سوريا على جهود تقديم المعونات الإنسانية ومكافحة الإرهاب في سوريا والمنطقة المحيطة؛ و

(ج) إمكانية الحصول على مساهمات بقوات من دول أخرى لإقامة منطقة حظر طيران بسوريا؛ و

(2) يقيّم الفعالية المحتملة، المخاطر، والمتطلبات العملياتية لإقامة منطقة آمنة واحدة أو أكثر في سوريا للنازحين في الداخل أو لتيسير تقديم المساعدات الإنسانية، وتشمل:

(أ) المتطلبات العملياتية والقانونية لقوات الولايات المتحدة والتحالف لإقامة منطقة آمنة واحدة أو أكثر في سوريا؛

(ب) التأثير المحتمل لمنطقة آمنة واحدة أو أكثر في سوريا على جهود تقديم المعونات الإنسانية ومكافحة الإرهاب في سوريا والمنطقة المحيطة؛ و

(ج) إمكانية الحصول على مساهمات من دول أخرى وشركاء غير حكوميين (تم فحصهم) لإقامة منطقة آمنة واحدة أو أكثر في سوريا.

(ب) الشكل. يُسلم التقرير المطلوب بموجب الفقرة الفرعية (أ) بشكل دون تصنيف، لكن يجوز أن يتضمن ملحقا مصنفا إذا كان ذلك ضروريا.

القسم 304. المساعدة لدعم الكيانات التي تتخذ خطوات تتصل بجمع الأدلة للتحقيق في جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية في سوريا منذ مارس/آذار 2011.

(أ) عموما. يُفوّض وزير الخارجية، ويعمل من خلال مساعد وزير الخارجية لشؤون الديمقراطية، حقوق الإنسان والعمل ومساعد الوزير لشؤون المخدرات الدولية وشؤون إعمال القانون لتقديم المساعدة لدعم الكيانات التي تقوم بتحقيقات جنائية، وبناء القدرات السورية للتحقيق، ودعم الدعوات القضائية في المحاكم الوطنية، وجمع الأدلة والحفاظ على سلسلة الأدلة للمحاكمات في نهاية الأمر ضد مرتكبي جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية في سوريا منذ مارس/آذار 2011.

(ب) التقرير. يسلم وزير الخارجية، في فترة لا تتجاوز عام من تاريخ سريان هذا القانون، لجان الكونغرس المناسبة تقريرا مفصلا بشأن المساعدات التي قُدمت بموجب القسم الفرعي (أ).

العنوان الرابع – تعليق العقوبات فيما يتعلق بسوريا

القسم 401. تعليق العقوبات فيما يتعلق بسوريا

(أ) تعليق العقوبات:

(1) المناقشات التي لا تنتهي بالإدراج في الاتفاق. إذا حدد الرئيس أن المباحثات المعترف بها دوليا لحل مشكلة العنف في سوريا لم تنته باتفاق أو ليس من المتوقع أن تنهي باتفاق، للرئيس الحق في التعليق الكلي أو الجزئي، كلما كان مناسبا، فرض العقوبات المطلوبة بموجب هذا القانون أو أي تعديل ينشأ بموجب هذا القانون لفترة لا تتجاوز 120 يوما قابلة للتجديد لفترات إضافية لا تتجاوز 120 يوما، إذا سلم الرئيس لجان الكونغرس المناسبة، كتابة، تحديدا وشهادة بأن الحكومة السورية أوقفت الهجمات العسكرية والانتهاكات الفظة لحقوق الشعب السوري الإنسانية، وبالتحديد ———

(أ‌) لم تعد الأجواء السورية تُستخدم من قبل الحكومة السورية والقوات المرتبطة بها لاستهداف السكان المدنيين عبر الأدوات الحارقة، بما فيها البراميل المتفجرة، الأسلحة الكيميائية، والأسلحة التقليدية بما فيها الصواريخ التي تُطلق من الجو والمتفجرات؛

(ب‌) لم تعد المناطق التي يحاصرها نظام الأسد والقوات المرتبطة به بما فيها حزب الله والقوات الإيرانية غير النظامية، محرومة من وصول المساعدات الدولية وتتمتع بالوصول المنتظم للمساعدات الإنسانية، حرية السفر والرعاية الطبية؛

(ج) إطلاق الحكومة السورية جميع المعتقلين السياسيين المحتجزين قسرا في إطار نظام حكومة الأسد بما فيها المرافق التي تحتفظ بها عناصر الأمن، الاستخبارات والقوات المسلحة المرتبطة بالحكومة السورية، وتسمح الحكومة السورية بالوصول بشكل كامل إلى نفس المرافق للتحقيق من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية المناسبة؛ و

(د‌) لم تعد قوات الحكومة السورية والقوات المرتبطة بها بما فيها حزب الله، والقوات الإيرانية غير النظامية، والقوات الجوية الروسية تهاجم عمدا المرافق الطبية، المدارس، المناطق السكنية، وأماكن تجمع المواطنين بما في ذلك الأسواق، في انتهاك صارخ للأعراف الدولية.

(2) المباحثات التي تنتهي باتفاق:

(أ) التعليق المبدئي للعقوبات. إذا قرر الرئيس أن المباحثات المعترف بها دوليا لحل مشكلة العنف في سوريا انتهت بالتوصل لاتفاق أو من المرجح أن تنتهي بالتوصل لاتفاق، يحق للرئيس تعليق، كلما كان مناسبا، كليا أو جزئيا، فرض العقوبات المطلوبة بموجب هذا القانون أو أي تعديلات نشأت بموجب هذا القانون لفترة لا تتجاوز 120 يوما إذا سلم الرئيس، كتابة، لجان الكونغرس المناسبة تحديدا وشهادة بأن:
(i) في حالة إن كان من المرجح أن تنتهي المباحثات بالتوصل لاتفاق،

(I) في حالة انخراط الحكومة السورية، ولجنة المباحثات العليا السورية أو ما يخلفها، والأطراف الدولية المناسبة في مباحثات مباشرة وجها لوجه؛ و

(II) في حالة إن كان تعليق العقوبات بموجب هذا الاتفاق أو أي تعديل ينشأ بموجب هذا القانون ضروريا لتقدم مثل هذه المباحثات؛ و

(ii) إذا أثبتت الحكومة السورية التزامها بخفض كبير وأساسي للهجمات والعنف ضد المواطنين السوريين من قبل الحكومة السورية والقوات المرتبطة بها.

(ب) تجديد تعليق العقوبات:
يحق للرئيس تجديد تعليق العقوبات بموجب الفقرة الفرعية (أ) لفترات إضافية لا تتجاوز 120 يوما، إذا سلم الرئيس عن كل فترة تحديدا وشهادة، كتابة، للجان الكونغرس المناسبة بأن:

(*) إذا استمر الالتزام بالشروط الموصوفة في البنود (i) و (ii) من الفقرة الفرعية (أ)؛

(**) إذا كان تجديد تعليق العقوبات ضروريا لتنفيذ اتفاق موصوف في الفقرة الفرعية (أ) أو حدث تقدم باتجاه التوصل لاتفاق موصوف في الفقرة الفرعية (أ)؛

(***) أوقفت الحكومة السورية والقوات المرتبطة بها الهجمات ضد المدنيين السوريين؛ و

(****) التزمت الحكومة السورية علنا بمباحثات حول حكومة انتقالية في سوريا واستمرت في إثبات هذا الالتزام عبر انخراط مستدام في محادثات وتقدم كبير ومؤكد باتجاه تنفيذ مثل هذا الاتفاق.

(3) الإيجاز وإعادة فرض العقوبات:

(أ) الايجاز. خلال فترة لا تتجاوز 30 يوما عقب تسليمه تحديدا وشهادة للجان الكونغرس المناسبة في حالة تجديد تعليق العقوبات بموجب الفقرة (2) (ب)، يقدم الرئيس إيجازا للجان الكونغرس المناسبة حول موقف المباحثات الموصوفة في الفقرة (2) وسيرها.

(ب) إعادة فرض العقوبات. إذا قدم الرئيس إيجازا للجان الكونغرس المناسبة بموجب الفقرة الفرعية (أ) يشير فيها الرئيس إلى توقف في المحادثات الموصوفة في الفقرة (2) لفترة تساوي 90 يوما أو تزيد، سيتم إعادة فرض العقوبات التي عُلقت بموجب الفقرة (2) (ب) ويُمنع أي تعليق إضافي لمثل هذه العقوبات.

(ب) رأي الكونغرس الذي يجب أخذه في الاعتبار لتحديد حكومة انتقالية في سوريا. إنه من رأي الكونغرس أن حكومة انتقالية في سوريا هي حكومة:

(1) تتخذ الخطوات القابلة للتحقق منها للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وتتيح الفرصة كاملة للوصول للسجون السورية للتحقيق من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية المناسبة؛

(2) تتخذ الخطوات القابلة للتحقق منها لإبعاد كبار مسؤولي الحكومة السورية السابقة المشاركين في تخطيط، تنفيذ أو إخفاء جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية أو انتهاك حقوق الإنسان من المناصب الحكومية وأي شخص خاضع للعقوبات بموجب أي نص قانوني؛

(3) تنخرط في عملية لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة لإقامة حكومة جديدة:

(أ) تُنظم هذه الانتخابات في وقت مناسب وتُجدول عندما يكون تعليق العقوبات أو تجديد تعليق الانتخابات بموجب هذا القسم ساريا؛ و

(ب) تُنفذ تحت إشراف مراقبين معترف بهم دوليا؛

(4) تتقدم بخطوات ملموسة باتجاه إقامة سلطة قضائية مستقلة؛

(5) تثبت احترامها والتزامها بحقوق الإنسان المعترف بها دوليا والحريات الأساسية المحددة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛

(6) تتخذ خطوات للتلبية القابلة للتحقق منها لالتزاماتها بموجب معاهدة الأسلحة الكيميائية ومعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وتتخذ خطوات ملموسة باتجاه أن تصبح من ضمن الموقعين على اتفاقية منع تطوير، إنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية والسامة والقضاء عليها والتي دخلت حيز التنفيذ في مارس/آذار 1975 والالتزام بنظام السيطرة على تكنولوجيا الصواريخ وقوائم السيطرة الأخرى، كلما كان ذلك ضروريا؛

(7) أوقفت تطوير ونشر الصواريخ العابرة للقارات وصواريخ كروز؛ و

(8) تتخذ خطوات قابلة للتحقق منها لإبعاد من كانوا في مناصب مسؤولية في أجهزة الاستخبارات أو الأمن وكذلك الجيش خلال الصراع وتورطوا بحكم مسؤولياتهم أو تآمروا في تعذيب أو قتل خارج القضاء أو إعدام مدنيين، ويشمل ذلك من لهم علاقة بصنع القرار أو تنفيذ الخطط لاستخدام الأسلحة الكيميائية.

القسم 402. التنازل والإعفاءات.

(أ) الإعفاءات. تُعفى الأنشطة والمعاملات التالية من العقوبات المفروضة بموجب هذا القانون:

(1) أي نشط خاضع لمتطلبات إعداد التقارير بموجب العنوان V في قانون الأمن القومي لعام 1947 (50 كونغرس الولايات المتحدة 3091 وما يليها)، أو خاضعة لأي أنشطة استخبارية أميركية مأذونة.

(2) أي معاملة واجبة الانسجام مع واجبات الولايات المتحدة بموجب:

(أ) الاتفاقية الموقعة بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة بشأن مقر الأمم المتحدة في ليك سكسيس بتاريخ يونيو/حزيران 1947 وبدأ سريانها في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 1947؛ أو

(ب) اتفاقية العلاقات القنصلية، المبرمة في فيينا أبريل/نيسان 1963 وبدأ سريانها في 19 مارس/آذار 1967.

(ب) التنازل عن المساعدة للديمقراطية والدعم الإنساني:

(1) بيان بالسياسة. سياسة الولايات المتحدة هي أن تستخدم استخداما كاملا سلطة التنازل بموجب هذا القسم الفرعي لضمان تقديم مساعدات إنسانية كافية أو دعم كاف لتعزيز الديمقراطية.

(2) التنازل. يحق للرئيس التنازل عن تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، على أساس كل حالة على حدها، ولفترة لا تتجاوز 120 يوما وقابلة للتجديد لفترة لا تتجاوز 120 يوما، إذا سلم الرئيس للجان الكونغرس المناسبة تحديدا مكتوبا بأن التنازل ضروري لتقديم العون الإنساني أو الدعم لتعزيز الديمقراطية للشعب السوري.

(3) محتوى التحديد المكتوب، يحتوي التحديد المكتوب المقدم بموجب الفقرة (1) والمتعلق بالتنازل وصفا لجميع ضوابط الإبلاغ والمحاسبة التي تم استخدامها لضمان أن الأنشطة التي يغطيها التنازل هي عون إنساني أو دعم لتعزيز الديمقراطية ولا تستتبع أي أنشطة في سوريا أو معاملات مع الحكومة السورية لا ترتبط بشكل معقول بالعون الإنساني أو دعم تعزيز الديمقراطية.

(4) توضيح للأنشطة المأذونة بموجب التنازل. يحق للرئيس ألا يفرض عقوبات بموجب هذا القانون ضد أي منظمة إنسانية معترف بها دوليا وقامت بــــ:

(أ) الانخراط في معاملة مالية تتصل بالعون الإنساني أو لأغراض إنسانية عملا بتنازل صدر بموجب الفقرة (1)؛

(ب) نقل بضائع أو خدمات ضرورية لتنفيذ عمليات متصلة بالعون الإنساني أو أغراض عملا بمثل هذا التنازل؛ أو

(ج) اتصال عرضي، خلال تقديم العون الإنساني أو المساعدة لأغراض إنسانية عملا بمثل هذا التنازل، مع أفراد يخضعون لسيطرة لشخص أجنبي خاضع لعقوبات بموجب هذا القانون أو أي تعديل بموجب هذا القانون.

(د) التنازل:

(1) عموما. يحق للرئيس التنازل عن تطبيق عقوبات بموجب هذا القانون لشخص أجنبي، على أساس كل حالة على حدها، ولفترات لا تتجاوز 120 يوما، إذا قدم الرئيس ما يثبت للجان الكونغرس المناسبة أن هذا التنازل ضروري لمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة الأميركية.

(2) التشاور:

(أ) قبل صدور التنازل. يبلغ الرئيس ويقدم إيجازا للجان الكونغرس المناسبة حول مشاركة الشخص الأجنبي في أنشطة موصوفة في هذا القانون، قبل خمسة أيام على الأكثر من سريان تنازل بموجب الفقرة (1).

(ب) بعد صدور التنازل. يبلغ الرئيس ويقدم إيجازا للجان الكونغرس المناسبة حول مشاركة الشخص الأجنبي في أنشطة موصوفة في هذا القانون، خلال فترة لا تتجاوز 90 يوما بعد صدور تنازل بموجب الفقرة (1)، وكل 120 يوما بعد ذلك إذا ظل التنازل ساريا.

العنوان الخامس السلطة التنظيمية وانتهاء سريان القانون

القسم 501. السلطة التنظيمية:

(أ) ينشر الرئيس، خلال فترة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ سريان هذا القانون، لائحة تنظيمية، كل ما كان ذلك ضروريا، لتنفيذ هذا القانون والتعديلات التي تتم بموجب هذا القانون.

(ب) إبلاغ الكونغرس. يبلغ الرئيس، خلال فترة لا تقل عن 10 أيام قبل نشر اللائحة التنظيمية بموجب القسم الفرعي (أ)، ويقدم للجان الكونغرس المناسبة اللائحة التنظيمية المقترحة ونصوص هذا القانون والتعديلات التي تتم بموجبه وتنفذها اللائحة التنظيمية.

(ج) في هذا القسم، تعني عبارة "لجان الكونغرس المناسبة":

(1) لجنة العلاقات الخارجية ولجنة الخدمات المالية بمجلس النواب؛ و

(2) لجنة العلاقات الخارجية ولجنة الشؤون المصرفية، الإسكان والشؤون الحضرية بمجلس الشيوخ.

القسم 502. انتهاء فترة السريان.

تنتهي فترة سريان هذا القانون ابتداء من 31 ديسمبر/كانون الأول 2021.

716